النظام الداخلي للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين

النظام الداخلي للاتحاد 2019 نسخة مصادق عليها من قبل المجلس الوطني

Ajouté : 15/01/2020
CN


النظام الداخلي للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين

الفهرس

 

الباب الأول :المبادئ العامة

الباب الثاني  : العضوية و الانخراط

الباب الثالث : صلاحيات و مهام  مختلف هيئات الاتحاد

·    الفصل الأول : المؤتمر

·    الفصل الثاني :  المجلس الوطني

·    الفصل الثالث : المكتب التنفيذي الوطني

·    الفصل الرابع : المكاتب الولائية

 

الباب الرابع: القواعد الانضباطية

الباب الخامس  : أحكام مالية

الباب السادس : أحكام ختامية

 

الباب الأول :المبادئ العامة

 

المادة 01 :يتضمن هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم و سير الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين و يستمد مرجعيته القانونية من مقتضيات فصول القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الرابع للاتحاد يوم 22 ديسمبر 2018 بالجزائر العاصمة . دون إهمال مبادئ  التسامح، الديمقراطية، الموضوعية و الشفافية التي يعتمدها العمل الجمعوي الناجح.

 

المادة 02 :يقصد بكل من التعابير التالية ، المعاني المبينة جانب كل منها ، حيثما وردت في نص هذا النظام الداخلي .

الاتحاد : الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين

المؤتمر : الجمعية العامة و هو الهيئة العليا و السيدة للإتحاد.

المجلس الوطني : المجلس الوطني للاتحاد و يعتبر الجهاز الاستشاري المنبثق من المؤتمر .

المكتب الوطني : المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد

المكتب الولائي : المكتب الولائي للاتحاد

الرئيس: رئيس الاتحاد المنتخب في المؤتمر

المهندس الزراعي : كل من له شهادةدراسات عليا  العلوم الزراعية

 

المادة 03 :على كل منخرط أو منتخب في صفوف الاتحاد الالتزام بتطبيق أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي  و احترام المبادئ و القيم الاخلاقية .

 

المادة04 : كل هيئات و هياكل الاتحاد مدعوة لاحترام مبدأ حق الأغلبية في اتخاذ القرارات  كما هي مبينة في القانون الأساسي، مع احترام رأي الأقلية .

 

المادة 05 : تتم المصادقة على أحكام و مواد هذا النظام الداخلي في أول دورة للمجلس الوطني .

 

الباب  الثاني : العضوية و الإنخراط

 

المادة 06:  يسمح الانخراط في الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين زيادة على ما هو موضح في المادة 10 من القانون الأساسي ، لكل متحصل على شهادة دراسات عليا جامعية في تخصصات الزراعة بجميع شعبها .

 

المادة07:  يتوجب على كل راغب للانخراط في صفوف الاتحاد أن يقدم ملفا الى المكتب الولائي التابع له سواءا كان في مكان اقامته أو عمله، و يتكون من طلب خطي و استمارة الانخراط ، مبلغ الاشتراك ، نسخة من الديبلوم ، صورة شمسية ، مع وجوب اطلاعه على القانون الأساسي و النظام الداخلي للاتحاد و تسلم له بطاقة الانخراط  .

 

المادة08 : يجب أن تحتوي بطاقة الانخراط على المعلومات التالية الاسم واللقب ،تاريخ ومكان الازدياد ،صورة المعني ، المهنة او الصفة في الاتحاد ، الولاية  .

 

المادة09: تصادق لجنة العضوية التابعة للمجلس الوطني على طلبات الانخراط .

 

المادة10: في حالة رفض أي ملف و حرمانه من الانخراط يمكن لصاحبه تقديم طعن الى المجلس الوطني .

 

المادة11 : الترشح للمسؤوليات في مختلف الهياكل حق مضمون طبقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي .

 

المادة12 :  الأعضاء الذين يثبتون جدارتهم بالنشاط داخل الاتحاد هم المؤهلين أن يتقلدو مسؤوليات تنفيذية في هياكل الاتحاد طبقا لنصوص المواد 09 / 10 من القانون الاساسي للاتحاد .

 

المادة13 : تفقد صفة العضوية في الاتحاد لاحد من الاسباب التالية :

-الوفاة

-الاقالة او الاستقالة الكتابية  .

-التعرض العقوبة من الدرجة الثالثة

 

الباب الثالث : صلاحيات و مهام  مختلف هيئات الاتحاد

المادة14 : تتشكل هيكلة الاتحاد من :

-        المؤتمر

-        المجلس الوطني

-        المكتب التنفيذي الوطني

-        المكاتب الولائية

 

الفصل الأول

 المؤتمر

 

المادة15 : يجتمع المؤتمر في دورة عادية كل 04 سنوات باستدعاء من المكتب التنفيذي الوطني و بعد استشارة و قرار من المجلس الوطني، و يجتمع في دورة غير عادية في ظروف استثنائية بطلب

 من رئيس الاتحاد أو مكتبه الوطني أو المجلس الوطني و هذا بنصاب  2/3 من الأعضاء.و في هاتين الحالتين الأخيرتين يحل النائب الأول للرئيس او الأمين العام  محل رئيس الاتحاد.

 

المادة 16: كما هو موضح في المادة 22 من القانون الأساسي للاتحاد فأن المؤتمر يتمتع بكافة الصلاحيات سيما :

-        الاستماع ، المداولة و المصادقة على التقرير الأدبي و المالي للمكتب التنفيذي الوطني .

-        مناقشة و تحديد برنامج نشاط  الاتحاد.

-        مناقشة و تعديل القانون الأساسي للاتحاد في كافة أحكامه و المصادقة عليه .

-        انتخاب رئيس الاتحاد .

-        انتخاب المجلس الوطني للاتحاد و التصويت على كل لائحة و قرار و توصيات تتدرج في اطار اختصاصاته .

 

 

 

 

 

 

 

المادة 17: يشارك في المؤتمر :

-        جميع المندوبين المكلفين حسب الأصول من قبل الجمعية العامة للولاية ممثلين في رئيس المكتب الولائي و عضوين اخرين .

-        الأعضاء المؤسسين .

-        أعضاء  المكتب الوطني .

-         أعضاء المجلس الوطني .

-        الشخصيات العلمية المقترحة والتي لايحق لها الانتخاب.

 

المادة18:يتم تحديد تاريخ المؤتمر في أجل 06 أشهر مسبقا على الأقل، و يشرف على تحضيره لجنة تحضيرية منتخبة من طرف المجلس الوطني مكونة من 07 اعضاء .

 

المادة19 : تنتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر رئيسا من بين اعضائها يشرف على ادارة الجلسات واعداد التقارير والتنسيق مع المكتب الوطني.

-تعد و تناقش اللجنة التحضيرية كل المسائل التنظيمية المتعلقة بتحضير المؤتمر بما في ذلك مراسلة الجهات الرسمية وجلب الاعانات المالية والاتصال بوسائل الاعلام.

-تحضر اللجنة التحضيرية النصوص التوجيهية و القانونية للاتحاد وتعرضها على المكتب الوطني قبل المصادقة عليها من قبل المؤتمر.

- تنتهي مهام اللجنة التحضيرية مع موعد انطلاق المؤتمر.

 

المادة20 : لا يمكن تأجيل المؤتمر إلا في حالة :

-عدم توفر النصاب القانوني للأعضاء المؤتمرين.

-عدم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة .

 

La corporation des ingénieurs agronomes a vu la naissance de la première organisation nationale des ingénieurs et techniciens agronomes, en décembre 1994,
après 2013 cette corporation a pris une nouvelle dénomination qui est l’Union Nationale des Ingénieurs Agronomes (UNA), c’est une association nationale à but non lucratif, apolitique à caractère scientifique.

SUIVEZ NOUS