النظام الداخلي للاتحاد 2019 نسخة مصادق عليها من قبل المجلس الوطني
Ajouté : 15/01/2020النظام الداخلي للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين
الفهرس
الباب الأول :المبادئ العامة
الباب الثاني : العضوية و الانخراط
الباب الثالث : صلاحيات و مهام مختلف هيئات الاتحاد
· الفصل الأول : المؤتمر
· الفصل الثاني : المجلس الوطني
· الفصل الثالث : المكتب التنفيذي الوطني
· الفصل الرابع : المكاتب الولائية
الباب الرابع: القواعد الانضباطية
الباب الخامس : أحكام مالية
الباب السادس : أحكام ختامية
الباب الأول :المبادئ العامة
المادة 01 :يتضمن هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم و سير الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين و يستمد مرجعيته القانونية من مقتضيات فصول القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الرابع للاتحاد يوم 22 ديسمبر 2018 بالجزائر العاصمة . دون إهمال مبادئ التسامح، الديمقراطية، الموضوعية و الشفافية التي يعتمدها العمل الجمعوي الناجح.
المادة 02 :يقصد بكل من التعابير التالية ، المعاني المبينة جانب كل منها ، حيثما وردت في نص هذا النظام الداخلي .
الاتحاد : الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين
المؤتمر : الجمعية العامة و هو الهيئة العليا و السيدة للإتحاد.
المجلس الوطني : المجلس الوطني للاتحاد و يعتبر الجهاز الاستشاري المنبثق من المؤتمر .
المكتب الوطني : المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد
المكتب الولائي : المكتب الولائي للاتحاد
الرئيس: رئيس الاتحاد المنتخب في المؤتمر
المهندس الزراعي : كل من له شهادةدراسات عليا العلوم الزراعية
المادة 03 :على كل منخرط أو منتخب في صفوف الاتحاد الالتزام بتطبيق أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و احترام المبادئ و القيم الاخلاقية .
المادة04 : كل هيئات و هياكل الاتحاد مدعوة لاحترام مبدأ حق الأغلبية في اتخاذ القرارات كما هي مبينة في القانون الأساسي، مع احترام رأي الأقلية .
المادة 05 : تتم المصادقة على أحكام و مواد هذا النظام الداخلي في أول دورة للمجلس الوطني .
الباب الثاني : العضوية و الإنخراط
المادة 06: يسمح الانخراط في الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين زيادة على ما هو موضح في المادة 10 من القانون الأساسي ، لكل متحصل على شهادة دراسات عليا جامعية في تخصصات الزراعة بجميع شعبها .
المادة07: يتوجب على كل راغب للانخراط في صفوف الاتحاد أن يقدم ملفا الى المكتب الولائي التابع له سواءا كان في مكان اقامته أو عمله، و يتكون من طلب خطي و استمارة الانخراط ، مبلغ الاشتراك ، نسخة من الديبلوم ، صورة شمسية ، مع وجوب اطلاعه على القانون الأساسي و النظام الداخلي للاتحاد و تسلم له بطاقة الانخراط .
المادة08 : يجب أن تحتوي بطاقة الانخراط على المعلومات التالية الاسم واللقب ،تاريخ ومكان الازدياد ،صورة المعني ، المهنة او الصفة في الاتحاد ، الولاية .
المادة09: تصادق لجنة العضوية التابعة للمجلس الوطني على طلبات الانخراط .
المادة10: في حالة رفض أي ملف و حرمانه من الانخراط يمكن لصاحبه تقديم طعن الى المجلس الوطني .
المادة11 : الترشح للمسؤوليات في مختلف الهياكل حق مضمون طبقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي .
المادة12 : الأعضاء الذين يثبتون جدارتهم بالنشاط داخل الاتحاد هم المؤهلين أن يتقلدو مسؤوليات تنفيذية في هياكل الاتحاد طبقا لنصوص المواد 09 / 10 من القانون الاساسي للاتحاد .
المادة13 : تفقد صفة العضوية في الاتحاد لاحد من الاسباب التالية :
-الوفاة
-الاقالة او الاستقالة الكتابية .
-التعرض العقوبة من الدرجة الثالثة
الباب الثالث : صلاحيات و مهام مختلف هيئات الاتحاد
المادة14 : تتشكل هيكلة الاتحاد من :
- المؤتمر
- المجلس الوطني
- المكتب التنفيذي الوطني
- المكاتب الولائية
الفصل الأول
المؤتمر
المادة15 : يجتمع المؤتمر في دورة عادية كل 04 سنوات باستدعاء من المكتب التنفيذي الوطني و بعد استشارة و قرار من المجلس الوطني، و يجتمع في دورة غير عادية في ظروف استثنائية بطلب
من رئيس الاتحاد أو مكتبه الوطني أو المجلس الوطني و هذا بنصاب 2/3 من الأعضاء.و في هاتين الحالتين الأخيرتين يحل النائب الأول للرئيس او الأمين العام محل رئيس الاتحاد.
المادة 16: كما هو موضح في المادة 22 من القانون الأساسي للاتحاد فأن المؤتمر يتمتع بكافة الصلاحيات سيما :
- الاستماع ، المداولة و المصادقة على التقرير الأدبي و المالي للمكتب التنفيذي الوطني .
- مناقشة و تحديد برنامج نشاط الاتحاد.
- مناقشة و تعديل القانون الأساسي للاتحاد في كافة أحكامه و المصادقة عليه .
- انتخاب رئيس الاتحاد .
- انتخاب المجلس الوطني للاتحاد و التصويت على كل لائحة و قرار و توصيات تتدرج في اطار اختصاصاته .
المادة 17: يشارك في المؤتمر :
- جميع المندوبين المكلفين حسب الأصول من قبل الجمعية العامة للولاية ممثلين في رئيس المكتب الولائي و عضوين اخرين .
- الأعضاء المؤسسين .
- أعضاء المكتب الوطني .
- أعضاء المجلس الوطني .
- الشخصيات العلمية المقترحة والتي لايحق لها الانتخاب.
المادة18:يتم تحديد تاريخ المؤتمر في أجل 06 أشهر مسبقا على الأقل، و يشرف على تحضيره لجنة تحضيرية منتخبة من طرف المجلس الوطني مكونة من 07 اعضاء .
المادة19 : تنتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر رئيسا من بين اعضائها يشرف على ادارة الجلسات واعداد التقارير والتنسيق مع المكتب الوطني.
-تعد و تناقش اللجنة التحضيرية كل المسائل التنظيمية المتعلقة بتحضير المؤتمر بما في ذلك مراسلة الجهات الرسمية وجلب الاعانات المالية والاتصال بوسائل الاعلام.
-تحضر اللجنة التحضيرية النصوص التوجيهية و القانونية للاتحاد وتعرضها على المكتب الوطني قبل المصادقة عليها من قبل المؤتمر.
- تنتهي مهام اللجنة التحضيرية مع موعد انطلاق المؤتمر.
المادة20 : لا يمكن تأجيل المؤتمر إلا في حالة :
-عدم توفر النصاب القانوني للأعضاء المؤتمرين.
-عدم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة .